المادة 20 من قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية رقم 23 لسنة 1986
تنتهي مدة خدمة الاحتياط لضباط الصف والجنود الاحتياط:-
أ- 1- لدى اكمال اي منهم الخامسة والأربعين سنة من عمره او بعد ادائه خمس سنوات خدمة احتياط أيهما اسبق اذا كان غير مهني.
2- لدى اكمال اي منهم الخمسين سنة من عمره او بعد ادائه خمس سنوات خدمة احتياط ايهما اسبق اذا كان مهنيا.
ب-من يثبت عدم لياقته الصحية لاداء خدمة الاحتياط.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026