المادة 40 من قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية رقم 23 لسنة 1986

اذا عطل اي شخص اي عضو من أعضاء جسمه او الحق الضرر او الاذى بأي جزء منه ، سواء قام بذلك بنفسه مباشرة او بواسطة اي شخص آخر او بمساعدته وبأية صورة من الصور ، بقصد اعفائه من خدمة العلم يعاقب هو والشخص الآخر ان وجد بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على ثلاث سنوات ، ويجند لخدمة العلم بعد تنفيذ العقوبة التي يحكم بها عليه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة