المادة 40 من قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية رقم 23 لسنة 1986
اذا عطل اي شخص اي عضو من أعضاء جسمه او الحق الضرر او الاذى بأي جزء منه ، سواء قام بذلك بنفسه مباشرة او بواسطة اي شخص آخر او بمساعدته وبأية صورة من الصور ، بقصد اعفائه من خدمة العلم يعاقب هو والشخص الآخر ان وجد بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على ثلاث سنوات ، ويجند لخدمة العلم بعد تنفيذ العقوبة التي يحكم بها عليه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026