المادة 41 من قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية رقم 23 لسنة 1986
اذا قدم اي مكلف شخصا آخر بديلا عنه الى المديرية او الى أية جهة تابعة لها او الى أي شخص يقوم بتطبيق هذا القانون وتنفيذ أحكامه بأية صورة من الصور لاجراء الفحص على الشخص البديل او لالحاقه بخدمة العلم بديلا عن ذلك المكلف نفسه او لاتخاذ أي اجراء آخر من الاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون يعاقب كل من المكلف والشخص البديل بالحبس لمدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على ثلاثة سنوات.ويجند المكلف لخدمة العلم بعد تنفيذ العقوبة التي حكم بها عليه اذا كان في ذلك الوقت ملزما بتقديمها. ولا تكون الخدمة التي يقدمها الشخص البديل عن المكلف مقبولة لاي غرض من الاغراض.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026