المادة 42 من قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية رقم 23 لسنة 1986
اذا قدم أي شخص أوراقا او وثائق او مستندات مزورة او استعملها في سياق تطبيق أحكام هذا القانون بأية صورة من الصور ، او استخدم أية حيلة او وسيلة خادعة او مضللة للحصول على اي استثناء او اعفاء او تأجيل من خدمة العلم بصورة كلية او جزئية ، او الحصول على تمديد اعفائه او تأجيل خدمته تلك ، او للتوصل الى اي حق او امتياز لا حق له فيه بمقتضى أحكام هذا القانون يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على ثلاث سنوات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026