المادة 43 من قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية رقم 23 لسنة 1986

كل من قدم او اعطى معلومات او بيانات غير صحيحة عن اي مكلف او شهد على تلك المعلومات او البيانات او أيدها بأية صورة من الصور ، وكان من شأنها لو قبلت ان تؤدي الى اعفاء المكلف من خدمة العلم ، او تأجيلها له او استثنائه منها او انها قبلت وأدت الى ذلك الاعفاء او التأجيل او الاستثناء ، يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة