المادة 39 من قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية رقم 23 لسنة 1986
اذا زالت أسباب تأجيل الخدمة لاي مكلف وتحققت لديه بعد زوالها أسباب أخرى توجب تأجيل خدمته مرة ثانية بمقتضى أحكام هذا القانون ولم يتقدم الى الجهة المختصة بتجنيده خلال ثلاثين يوما من تاريخ زوال الاسباب الاولى للتأجيل بدون عذر مشروع ، يعتبر متخلفا عن الالتحاق بخدمة العلم ويعاقب بالحبس مدة تعادل ضعفي المدة التي استمر تخلفه خلالها على ان لا تزيد مدة العقوبة على ثلاث سنوات ولا تؤجل خدمته الا بعد محاكمته وتنفيذ العقوبة التي يحكم بها عليه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026