المادة 38 من قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية رقم 23 لسنة 1986
اذا تخلف اي مكلف عن الحضور للالتحاق بخدمة العلم في الموعد المحدد له ، وتقدم بعد ذلك للالتحاق بها ، او قبض عليه وكان قد تجاوز سن التكليف لخدمة العلم عند تقدمه او القبض عليه فيعاقب بالحبس لمدة ثلاث سنوات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026