المادة 37 من قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية رقم 23 لسنة 1986
يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة كل من تخلف بدون عذر مشروع عن الحضور للالتحاق بخدمة العلم خلال عشرة أيام اذا كان داخل المملكة وثلاثين يوما اذا كان خارجها اعتبارا من تاريخ البدء بدعوة مجموعته او دفعته من المكلفين او من تاريخ زوال أسباب تأجيل خدمته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026