المادة 37 من قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية رقم 23 لسنة 1986

يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة كل من تخلف بدون عذر مشروع عن الحضور للالتحاق بخدمة العلم خلال عشرة أيام اذا كان داخل المملكة وثلاثين يوما اذا كان خارجها اعتبارا من تاريخ البدء بدعوة مجموعته او دفعته من المكلفين او من تاريخ زوال أسباب تأجيل خدمته.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة