المادة 46 من قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية رقم 23 لسنة 1986

من تخلف عن الحضور لاداء خدمة الاحتياط بدون عذر مشروع ، وكانت الدعوة لها بموجب الفقرة (ه) من المادة (22 )من هذا القانون يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة