المادة 32 من قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية رقم 23 لسنة 1986
لا يجوز استخدام اي شخص ذكر بعد اكماله الثامنة عشرة من عمره لدى أية جهة او ابقاؤه في وظيفته او عمله او منحه ترخيصا في مزاولة أية مهنة حرة او قيده في جدول او سجل المشتغلين او المرخصين بها مالم يكن قد أدى الخدمة الفعلية او أعفي او استثني منها او أجلت له لسبب غير الدراسة وفقا لاحكام هذا القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026