المادة 33 من قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية رقم 23 لسنة 1986
للمكلفين الذين اجلت خدمتهم بسبب عدم تمكن القوات المسلحة من استيعابهم الحق بالتقدم للتوظف في الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية وفي الشركات والمؤسسات الخاصة وتسلم وظائفهم وأعمالهم الى ان يستدعوا للخدمة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026