المادة 3 من قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية رقم 23 لسنة 1986
أ- يكلف بخدمة العلم كل أردني ذكر يكمل الثامنة عشرة من عمره وحسبما تقرره القيادة العامة لهذه الغاية .
ب-ينتهي التكليف بخدمة العلم المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة عندما يبلغ المكلف الاربعين من عمره.
ج-مع مراعاة ما ورد في هذا القانون ، تبدأ اجراءات التكليف بخدمة العلم في اليوم الاول من الشهر الاول من السنة التي يكمل فيها الاردني الثامنة عشرة من عمره.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026