المادة 2 من قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية رقم 23 لسنة 1986
يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- القوات المسلحة : القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي.
القيادة العامة: القيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية.
الأجهزة الأمنية : مديرية الأمن العام ودائرة المخابرات العامة.
الوزير: وزير الدفاع او من ينيبه خطيا.
قائد الجيش/ رئيس هيئة الأركان المشتركة:الضابط الذي يعينه الملك للقيام بمهام قيادة القوات المسلحة.
خدمة العلم: الواجبات المترتبة على كل اردني وفق احكام هذا القانون.
المكلف: كل اردني ترتبت عليه خدمة العلم وفق احكام هذا القانون.
المجند: كل من انتسب باختياره للقوات المسلحة لمدة معينة وبالشروط التي تضعها القيادة العامة.
الاحتياطي: كل اردني ترتبت عليه واجبات خدمة الاحتياط وفق احكام هذا القانون.
الخدمة الفعلية: الخدمة التي يقضيها المكلف في القوات المسلحة.
الخدمة الاحتياطية: الواجبات المترتبة على كل اردني أتم الخدمة الفعلية مكلفا او مجندا وفق احكام هذا القانون وقانوني خدمة الضباط وخدمة الافراد المعمول بهما.
وثيقة خدمة العلم:المستند أو القيد الذي يقوم بتفعيله المكلف من خلال الوسائل والمواقع والتطبيقات الإلكترونية المخصصة لهذه الغاية أو من خلال أي وسيلة أخرى تقررها المديرية حسب مقتضى الحال وتحتوي على التفاصيل المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة والتعليمات التي تصدر بمقتضاه.
المجموعة: مجموع المكلفين من مواليد سنة واحدة ويجوز تقسيمها الى دفعات وفق ما تقرره القيادة العامة.
النفير العام: وضع جميع موارد المملكة وأمكانياتها البشرية والمادية في خدمة المجهود الحربي.
المديرية : مديرية شؤون الأفراد.
المدير : مدير المديرية.
الضابط: كل من كان حائزا على رتبة ضابط بأرادة ملكية سامية وفق احكام قانون خدمة الضباط المعمول به.
الفرد: كل من كانت رتبته أقل من رتبة ضابط وفق احكام قانون خدمة الافراد المعمول به.
الفحص والحصر والتدقيق: الاجراءات والتحقيقات التي تقوم بها اللجان المختصة المشكلة بمقتضى احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه بما في ذلك اللجان الطبية لتقرير أوضاع المكلفين والاحتياط.
السنة: السنة بحسب التقويم الشمسي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026