المادة 12 من قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية رقم 23 لسنة 1986
يشترط لتأجيل خدمة العلم للمكلفين من الطلاب من اجل اكمال دراستهم الجامعية خارج المملكة أو على نظام السنوات داخلها ما يلي :-
أ - ان يكون الطالب قد حصل على شهادة الدراسة الثانونية العامة او ما يعادلها في نفس السنة التي يطلب فيها تأجيل خدمته .
ب - ان لا يكون قد تجاوز الحادية والعشرين من عمره في الاول من ايلول من السنة التي حصل فيها على الثانوية العامة .
ج - ان يبرز وثيقة تثبت قبوله في احدى الجامعات او المعاهد .
د - ان تكون الجامعة او المعهد الذي سيلتحق به من تلك الجامعات والمعاهد التي وردت في قوائم وزارة التعليم العالي المشار اليها من المادة 10 من هذا القانون او من الجامعات والمعاهد التي توافق عليها تلك الوزارة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026