المادة 13 من قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية رقم 23 لسنة 1986

أ- لا يجوز لاي طالب ان يلتحق بأحدى الكليات او المعاهد او المدارس بالمملكة او خارجها او يبقى فيها بعد اكماله السابعة عشرة من عمره ما لم يكن قد حصل على وثيقة خدمة العلم ب-يحظر على الكليات والمعاهد والمدارس في المملكة قبول أي طالب اكمل السابعة عشرة من عمره للالتحاق بها ما لم يكن حاصلا على وثيقة خدمة العلم. ج-لا يجوز تسجيل اي طالب في اول مراحل الدراسة بالكليات والمعاهد التي يكون الالتحاق بها بشهادة الثانوية العامة او ما يعادلها اذا جاوزت سنه الحادية والعشرين في اليوم الاول من شهر ايلول من العام الذي يلتحق للدراسة خلاله ما لم يكن قد انهى واجب خدمة العلم. د- لا يجوز لاي طالب الالتحاق في اولى مراحل الدراسية بالكليات او المعاهد داخل المملكة او خارجها التي يكون الالتحاق بها بشهادة الثانوية العامة او ما يعادلها اذا جاوزت سنه الحادية والعشرين في اليوم الاول من شهر ايلول من العام الذي يلتحق للدراسة به ما لم يكن قد انهى واجب خدمة العلم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة