المادة 14 من قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية رقم 23 لسنة 1986
أ- لا تؤجل خدمة العلم لاي طالب الا وفقا للاحكام والشروط المنصوص عليها في المادة 9 من هذا القانون .
ب- تقوم القيادة العامة بتضمين المحاضرات والبرامج التدريبية التي تراها مناسبة في برنامج خدمة العلم وواجباته للمكلفين التي تنعقد في مراكز ومعاهد القوات المسلحة بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لغايات احتسابها ضمن متطلبات دراسة طلبة الجامعات والمعاهد والكليات الجامعية المتوسطة.
ج- يصدر مجلس الوزراء التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026