المادة 15 من قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية رقم 23 لسنة 1986
على كل أردني ( ذكر) أكمل السابعة عشرة ولم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره ان يبادر إلى تفعيل وثيقة خدمة العلم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة