المادة 15 من قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية رقم 23 لسنة 1986

على كل أردني ( ذكر) أكمل السابعة عشرة ولم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره ان يبادر إلى تفعيل وثيقة خدمة العلم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة