المادة 11 من قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية رقم 23 لسنة 1986
مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ب) من المادة التاسعة تبدأ دعوة المكلفين من الطلبة في اليوم الاول من الشهر التاسع من السنة التي تزول فيها أعذارهم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026