المادة 29 من قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية رقم 23 لسنة 1986
يعتبر اعضاء قوة الاحتياط مبلغين رسميا بعد نشر أمر الدعوة مبينا فيه الزمان والمكان في صحيفتين محليتين على الاقل واذاعته من اذاعة المملكة للمرات وبالطريقة التي تراها القيادة العامة مناسبة وكافية لايصال أمر الدعوة الى ضباط وافراد تلك القوة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026