المادة 30 من قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية رقم 23 لسنة 1986
أ- يسمح للمكلف بمغادرة المملكة بعد حصوله على اذن من المديرية ولا يمنح هذا الاذن الا لمن استثنى من خدمة العلم او أعفي منها او تأجلت خدمته وفق احكام هذا القانون.
ب-يسمح للضباط او ضباط الصف والفرد من قوة الاحتياط بمغادرة المملكة الااذا قرر القائد العام خلاف ذلك في الحالات وضمن الشروط التي يراها ضرورية ومناسبة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026