المادة 28 من قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية رقم 23 لسنة 1986
للوزير الحق في دعوة الاحتياط من مواليد سنة واحدة او عدة سنوات للتحقيق من مدى لياقتهم للخدمة ولاتخاذ الاجراءات اللازمة لتسهيل دعوتهم عند توفر اي من الحالات المنصوص عليها في هذا القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026