المادة 5 من قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية رقم 23 لسنة 1986
أ- يقرر مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المقترن بتوصية رئيس هيئة الاركان المشتركة مدة خدمة العلم شريطة ان لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين حيث تبدأ من تاريخ التجنيد والالتحاق بمراكز ومعاهد القوات المسلحة وتشمل المدة التي يقضيها المكلف في التدريب والعمل في الوحدات العسكرية او لدى أي جهة حكومية أخرى توافق عليها القيادة العامة.
ب-لا تحتسب من مدة الخدمة المفروضة بمقتضى الفقرة (أ) من هذه المادة:-
1- أية مدة يقضيها المكلف في مركز الإصلاح العسكري او الحجز المغلق نتيجة حكم قطعي صدر بحقه.
2- أية مدة يقضيها المكلف في اجازات مرضية نتيجة اصابة نشأت له عن اهماله او تعمده.
3- أية مدة يقضيها المكلف فارا او متغيبا دون اذن او اجازة رسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026