المادة 24 من قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية رقم 23 لسنة 1986
لا يجوز استبقاء اي موظف او مستخدم او عامل من قوة الاحتياط في وظيفته او عمله بعد صدور أمر استدعائه بمقتضى احكام هذا القانون وعلى الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة والخاصة والهيئات الاعتبارية الاخرى واصحاب الاعمال السماح لاي موظف او مستخدم او عامل لديهم من تلك القوة للالتحاق بوحدته من يوم صدور امر استدعائه كما ويترتب على الجهات المذكورة ابلاغ القيادة العامة فورا عن كل شخص من رجال الاحتياط يعمل لديهم ويمتنع عن تنفيذ امر الاستدعاء.صفحة 8 من 15
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026