المادة 51 من قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية رقم 23 لسنة 1986
لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك:-
أ- البيانات والمعلومات التي يترتب على المكلفين وضباط وأفراد القوة الاحتياطية تقديمها والواجبات المفروضة عليهم وعلى أية جهة أخرى رسمية كانت او غير رسمية لتنفيذ أحكام هذا القانون.
ب-الاحكام والاجراءات والتفاصيل الخاصة بدفتر الخدمة.
ج-تنظيم اعمال التجنيد بما في ذلك دعوة المكلفين وفحصهم طبيا وتجنيدهم وتدريبهم ورتبهم ورواتبهم وتعويضاتهم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026