المادة 52 من قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية رقم 23 لسنة 1986
يلغى:-
أ- قانون ضباط التعزيز رقم 6 لسنة 1950 - والتعديلات التي طرأت عليه.
ب-قانون القوة الاحتياطية للجيش العربي الاردني رقم 33 لسنة 1947 والتعديلات التي طرأت عليه.
ج-اي قانون او تشريع آخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026