المادة 52 من قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية رقم 23 لسنة 1986

يلغى:- أ- قانون ضباط التعزيز رقم 6 لسنة 1950 - والتعديلات التي طرأت عليه. ب-قانون القوة الاحتياطية للجيش العربي الاردني رقم 33 لسنة 1947 والتعديلات التي طرأت عليه. ج-اي قانون او تشريع آخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا القانون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة