المادة 50 من قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية رقم 23 لسنة 1986
أ- تجري محاكمة كل مكلف او احتياطي على الجرائم المنصوص عليها في المواد من (36) الى (49) من هذا القانون والتي يرتكبها طيلة مدة خدمته الفعلية في القوات المسلحة امام المحاكم العسكرية.
ب-اذا كانت عقوبة الحبس التي حكم بها لاول مرة على اي شخص لارتكابه أيا من الجرائم المنصوص عليها في المواد (36 -
42) من هذا القانون لمدة لا تزيد على ستة أشهر فللمحاكم العسكرية تحويل هذه العقوبة الى الحكم على ذلك الشخص بتمديد الخدمة المكلف بها بما يعادل مدة العقوبة المحكوم بها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026