المادة 22 من قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية رقم 23 لسنة 1986

يستدعى الاحتياط الى الخدمة الفعلية في القوات المسلحة في أي من الحالات التالية:- أ- للتدرب سنويا لمدة لا تقل عن شهر واحد. ب-لحضور الدورات التأهيلية في مدارس القوات المسلحة المختلفة للمدة المقررة لكل منها. ج-لسد النقص في القوات العاملة لمدة لا تزيد على سنة قابله للتجديد سنة واحده اخرى. د- لتجربة التدابير المتخذة للنفير العام او النفير الخاص في منطقة معينه او في جميع انحاء المملكة. ه-في حالة الحرب او الطوارىء.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة