المادة 22 من قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية رقم 23 لسنة 1986
يستدعى الاحتياط الى الخدمة الفعلية في القوات المسلحة في أي من الحالات التالية:-
أ- للتدرب سنويا لمدة لا تقل عن شهر واحد.
ب-لحضور الدورات التأهيلية في مدارس القوات المسلحة المختلفة للمدة المقررة لكل منها.
ج-لسد النقص في القوات العاملة لمدة لا تزيد على سنة قابله للتجديد سنة واحده اخرى.
د- لتجربة التدابير المتخذة للنفير العام او النفير الخاص في منطقة معينه او في جميع انحاء المملكة.
ه-في حالة الحرب او الطوارىء.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026