المادة 9 من قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية رقم 23 لسنة 1986

أ- تؤجل خدمة العلم وقت السلم:- 1- لطلبة المدارس الثانوية او ما يعادلها داخل المملكة أو خارجها شريطة ان لا تزيد سن الطالب خلال فترة التأجيل على واحد وعشرين عاما . 2 - لطلبة المعاهد (دون المستوى الجامعي) او ما يعادلها خارج المملكة والتي يكون الالتحاق بها بشهادة الدراسة الثانوية او ما يعادلها ولا تزيد مدة الدراسة فيها على سنتين شريطة ان لا تزيد سن الطالب خلال فترة التأجيل في هذه الحالة على الاربعة وعشرين عاما او الى ان يتخرج من المعهد أيهما أسبق . 3 - لطلبة الكليات الجامعية التي لا تزيد مدة الدراسة فيها على أربع سنوات خارج المملكة على ان ينتهي التأجيل اذا بلغ الطالب السادسة والعشرين من عمره او الى ان يحصل على الدرجة الجامعية الاولى أيهما اسبق ، على انه يجوز السماح للطالب بالاستمرار في دراسته للحصول على الشهادة الجامعية الثانية (الماجستير) او الشهادة الجامعية الثالثة (الدكتوراه) شريطة ان ينتهي تأجيل خدمته في الحالة الاولى عند بلوغه السادسة والعشرين من العمر وفي الحالة الثانية عند بلوغه الثامنة والعشرين من العمر . 4- لطلبة الكليات الجامعية التي تبلغ مدة الدراسة فيها خمس سنوات فأكثر خارج المملكة على ان ينتهي التأجيل اذا بلغ الطالب الثامنة والعشرين من عمره او الى ان يحصل على الدرجة الجامعية الاولى أيهما أسبق على أنه يجوز السماح للطالب بالاستمرار في دراسته للحصول على الشهادة الجامعية الثانية (الماجستير) او الشهادة الجامعية الثالثة (الدكتوراه) ، شريطة ان ينتهي تأجيل خدمته في جميع الاحوال عند بلوغه الثامنة والعشرين من العمر . 5- لطلبة المعاهد والكليات الجامعية التي تعتمد النظام السنوي داخل المملكة، وفي هذه الحالة تطبق أحكام العمر والدرجة العلمية المنصوص عليها في البند (4) من هذه الفقرة لغايات انتهاء فترة التأجيل. 6 - لاية مجموعة من المكلفين لا تتمكن القوات المسلحة من استيعابها على ان تستدعى هذه المجموعة لاداء الخدمة في أقرب فرصة ممكنة . 7 - لكل مكلف يثبت بالفحص الطبي من قبل اللجنة الطبية العسكرية المختصة أنه مصاب بمرض او عاهة تمنعه مؤقتا من اداء الخدمة وذلك وفقا للانظمة والتعليمات الطبية المعمول بها في القوات المسلحة ، على ان ينتهي التأجيل بزوال اسبابه. 8- لكل مكلف حكم عليه بعقوبة مانعة للحرية طيلة مدة تنفيذ تلك العقوبة وكذلك الموقوف من قبل السلطات المختصة طيلة توقيفه . 9 - لكل مكلف تثبت إقامته خارج المملكة عند دعوته للخدمة وفق الأسس والشروط التي تحددها تعليمات يصدرها مجلس الوزراء لهذه الغاية. ب - اذا بلغت سن الطالب الحد الاقصى المنصوص عليه في البنود (1) و (2) و (3) و (4) و (5) من الفقرة (أ) من هذه المادة اثناء العام الدراسي استمر تأجيل تجنيده حتى نهاية ذلك العام . ج - لغايات هذا القانون لا تعتبر الدراسة في الجامعات والمعاهد عن طريق الانتساب سببا من أسباب تأجيل خدمة العلم .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة