المادة 8 من قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية رقم 23 لسنة 1986

يعفى من خدمة العلم:- أ- من لا تتوفر فيه شروط اللياقة لتلك الخدمة وفقا للانظمة والتعليمات الطبية المعمول بها في القوات المسلحة وبقرار من اللجنة الطبية العسكرية المختصة. ب-من أجلت خدمته ثلاث سنوات متتالية لاسباب صحية اذا ثبت بقرار من اللجنة الطبية العسكرية ان مرضه غير قابل للشفاء. ج- من كان الإبن الوحيد (الذكر) لوالديه أو لاحدهما أحياء كانوا أم أمواتاً وفقاً لسجلات دائرة الأحوال المدنية والجوازات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة