المادة 26 من قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية رقم 23 لسنة 1986

أ- يعاد المستخدم او العامل الى وظيفته او عمله المحتفظ به بمقتضى المادة ( 25) من هذا القانون اذا طلب ذلك خطيا خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسريحه ويجب اعادته الى عمله خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب على انه اذا اصبح غير لائق للخدمة بسبب عجز اصابه اثناء العمليات الحربية او من جراء قيامه بواجبات الخدمة العسكرية وكان باستطاعته القيام بعمل آخر متوفر فيعاد له على ان يراعى اسناد العمل الذي يتناسب ووظيفته الاصلية من حيث المستوى والراتب. ب-اذا رفض صاحب العمل اعادة المستخدم او العامل بعد تسريحه عد ذلك فصلا للعامل وعلى صاحب العمل في هذه الحالة ان يدفع له التعويض او المكافأة التي يستحقها بمقتضى احكام قانون العمل المعمول به بالاضافة الى اية حقوق اخرى يرتبها القانون المشار اليه. ج-اذا لم يقدم المستخدم او العامل طلبه للعودة الى وظيفته او عمله خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة او لم يتسلم عمله خلال عشرة ايام من تاريخ صدور الامر له بتسلم عمله جاز لصاحب العمل رفض طلب اعادته ما لم يكن التأخير ناشئا عن عذر مشروع.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة