الأنظمة

نظام موظفي مؤسسة عالية - الخطوط الجوية الملكية الاردنية صادر بمقتضى المادة (22) من قانون مؤسسة عا رقم 71 لسنة 1979

74 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1الفصل الأول التعاريف ومجال التطبيق. المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام موظفي مؤسسة عالية / الخطوط الجوية الملكية الاردنية لسنة 1979) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمي…
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المحددة لها ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - المؤسسة: مؤسسة عالية / الخطوط الجوية الملكية الاردنية. المجلس: مجلس ادار…
  3. المادة 3مع مراعاة احكام المادة ( 4 ) من هذا النظام والفقرة (ب )من هذه المادة تسري احكام هذا النظام على جميع الموظفين الذين يتقاضون رواتبهم من موازنة المؤسسة باستثناء الموظفين بعق…
  4. المادة 4أ- تطبق احكام نظام الخدمة المدنية المعمول به على موظفي المؤسسة في الحالات غير المنصوص عليها في هذا النظام. ب- تحقيقاً للغايات المقصودة في الفقرة ( أ ) من هذه المادة. يمار…
  5. المادة 5الفصل الثاني. ملاك المؤسسة المادة 5- يقسم موظفو المؤسسة الى: - 1- موظفين مصنفين: وهم الذين يعينون بصوفحظةا ئ2 مف ن دا24ئمة مصنفة وفقاً للدرجات المبينة في المادة ( 7 ) من …
  6. المادة 6أ- يعين الموظفون المصنفون في الدرجة الاولى والثانية بقرار. من المجلس بناء على تنسيب المدير العام وتوصية اللجنة. ب- يعين الموظفون المصنفون في الدرجات الاخرى بقرار من المدي…
  7. المادة 7أ- يحدد راتب المدير العام وعلاواته وسائر حقوقه المالية الاخرى بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير. ب- تحدد درجة الموظف المصنف وراتبه وزياداته السنوية على النحو ال…
  8. المادة 8يعين الموظفون غير الفنيين من غير الاردنيين بقرار من المدير العام بناء على تنسيب اللجنة.
  9. المادة 9تمنح للموظف شهرياً العلاوة الشخصية والعلاوة العائلية المنصوص عليها في نظام العلاوات الموحدة للموظفين في الحكومة المعمول به.
  10. المادة 10أ- تؤلف في المؤسسة لجنة تسمى (لجنة شؤون الموظفين ) على الوجه التالي: - 1- النائب الاداري للمدير العام رئيساً. 2- نائب المدير العام للدائرة ذات العلاقة عضوا. 3- نائب آخر ل…
  11. المادة 11الفصل الثالث تعيين الموظفين يشترط فيمن يعين في احدى وظائف المؤسسة ان يكون: - أ- اردنياً. ب- قد اكمل السنة الثامنة عشرة من عمره ويدرج عمر الموظف في قرار تعيينه لاول مرة وي…
  12. المادة 12لا يجوز ان يعين اصحاب المؤهلات المبينة في ادناه في الوظائف المصنفة بدرجات ورواتب تزيدعن الدرجات والرواتب التالية: - أ- حاملوا شهادة الدراسة الثانوية او ما يعادلها في ادنى…
  13. المادة 13يجوز الاخذ بالخبرة العملية بعين الاعتبار في تحديد درجة او راتب المرشح لاي وظيفة في المؤسسة شريطة ان تكون الخبرة مما يتطلبها العمل في المؤسسة وان يعتمد في ذلك التحديد، الم…
  14. المادة 14أ- في حالة عدم وجود وظيفة شاغرة من الدرجة التي يستحقها المرشح فيجوز ان يعين في اعلى مربوط الدرجة الادنى مباشرة على ان يشار الى ذلك في قرار التعيين وان يرفع الدرجة الاعلى …
  15. المادة 15أ- عند تعيين الموظف في المؤسسة يكون تحت التجربة لمدة ستة اشهر ويصبح الموظف مثبتا بالخدمة اذا لم يصدر قرار بانهاء خدماته اثناء مدة التجربة وتعتبر مصدفحةة ا ل5 تمجن رب24ة ج…
  16. المادة 16الفصل الرابع الزيادة والترفيع والمكافأة المادة 16- يستحق الموظف زيادته السنوية عند حلول ميعادها اذا لم يصدر قرار بحجبها عنه وذلك بقرار من المدير العام بناء على تنسيب اللج…
  17. المادة 17يجري اعداد التقارير السنوية من عمل وسلوك جميع الموظفين حسب النماذج المقررة وتقدر كفاءة الموظف باحدى التقديرات التالية:- ممتاز جيد جدا، جيد ، متوسط ، ضعيف
  18. المادة 18لا تمنح الزيادات السنوية الا لمن حصل على تقدير جيد على الاقل.
  19. المادة 19يجوز للمدير العام بناء على تنسيب الرؤساء المباشرين وتوصية اللجنة ان يمنح الموظف الذي يبدي جدارة في عمله زيادة سنوية اضافية واحدة كما هي مقررة لدرجته شريطة ان يكون قد ورد …
  20. المادة 20يتم ترفيع الموظفين بقرار من المرجع المختص بالتعيين بناء على تنسيب اللجنة.
  21. المادة 21(1 ) من هذه المادة والا فيعطى زيادة سنوية واحدة. 3- ثلاث زيادات سنوية اذا حصل على شهادة الدكتوراة شريطة ان لا يكون قد حصل على زيادات الدبلوم والماجستير المقررة في البندين…
  22. المادة 25أ- يجوز منح الموظف زيادة سنوية واحدة في اي من الحالتين التاليتين: - 1- اذا اكمل بنجاح دورة تدريبية تتصل بطبيعة عمله لا تقل مدتها عن اربعة اشهر او ما يعادلها او (192 ) ساع…
  23. المادة 26أ-تصرف للمدير العام ولجميع الموظفين في المؤسسة مكافأة تعادل رواتبهم وعلاواتهم عن شهرين في السنة ،يدفع نصفها الاول في نهاية شهر حزيران ونصفها الثاني في نهاية شهر كانون اول…
  24. المادة 27الفصل الخامس واجبات الموظف وسلوكه المادة 27- يجب على الموظف:- أ- ان يقوم بوظيفته التي يشغلها، وان يكرس اوقات الدوام الرسمي لعمل منتج ، ويجوز تكليفه بالعمل أكثر من ساعات ا…
  25. المادة 28يحظر على الموظف: - ا- ان يترك العمل او ان يتوقف عنه لاي سبب من الاسباب دون اذن من رئيسه. ب- ان يفضي بأية معلومات او ايضاحات عن المسائل التي ينبغي ان تظل سرية بطبيعتها الا…
  26. المادة 29الفصل السادس النقل والتكليف والانتداب والاعاره المادة 29- للمدير العام بناء على تنسيب مدير الدائرة المختص ان ينقل اي موظف من وظيفة الى اخرى من نفس المستوى وبنفس الراتب وا…
  27. المادة 30للمدير العام او اي مدير ذي علاقة عند شغور وظيفة او غياب موظف لاي سبب من الاسباب تكليف موظف آخر للقيام بذلك العمل اثناء الدوام الرسمي وذلك بالاضافة الى وظيفته الاصلية ولا …
  28. المادة 31أ- للمدير العام انتداب اي موظف للعمل في احدى الدوائر الحكومية او المؤسسات العامة الرسمية على ان لا تتجاوز مدة الانتداب سنة واحدة. ب- يتقاضى الموظف المنتدب رواتبه وعلاواته…
  29. المادة 32أ- يجوز للمجلس بناء على تنسيب المدير العام ان يقرر اعارة اي موظف الى أي حكومةأخرى او منظمة دولية او اقليمية اي مؤسسة عامة داخل المملكة او خارجها بناء على طلبها وبعد موافق…
  30. المادة 33الفصل السابع الدوام والاجازات المادة 33- يجوز تكليف الموظف بالقيام بعمل اضافي بعد اوقات الدوام الرسمي لقاء مكافأة يقررها المدير العام حسب التعليمات التي يصدرها المجلس لهذ…
  31. المادة 34اذا اضطر الموظف للتغيب عن العمل بعذر مشروع فعليه ان يعلم رئيسه المباشر بذلك فورا سواء شفو او هاتفيا او برقيا او كتابيا قبل انقضاء يوم العمل التالي على تغيبه ، و ان يثبت ح…
  32. المادة 35أ- يعتبر الموظف فاقد لوظيفته اذا تغيب عن عمله الرسمي دون سبب مشروع (15) خمسة عشر يوما خلال السنة الواحدة او ( 7 ) سبعة ايام متوالية. ب- لا يستحق الموظف اي راتب او علاوات …
  33. المادة 36يستحق الموظفون اجازة عن كل سنة حسب التفصيل التالي: - أ- المدير العام ، الاولى والثانية (26) يوم عمل. ب- موظفو الدرجة الثالثة والدرجة الرابعة (22) يوم عمل. ج- موظفو الدرجة…
  34. المادة 37أ- تحسب الاجازة العادية السنوية التي يستحقها الموظف ابتداء من اول كانون الثاني من كل سنة تلي تاريخ التعيين ويستحق الموظف اجازة نسبية عن المدة الواقعة بين تاريخ تعيينه وال…
  35. المادة 38أ- يمنح المدير العام اجازته السنوية بموافقة المجلس: - ب- بمنح الموظف اجازته السنوية بقرار من مدير الدائرة ذات العلاقة. ج- يجب تقديم طلب الاجازة قبل اسبوع على الاقل من تار…
  36. المادة 39يستحق الموظف الذي تنتهي خدمته في المؤسسة لاي سبب كان ما عدا العزل أو فقد الوظيفة بدلا يعادل الرواتب والعلاوات عن مدة الاجازة التي كان يستحقها عند انتهاء خدمته ، ويؤدي هذا…
  37. المادة 40للمدير العام استدعاء الموظف من اجازته العادية قبل انقضاء مدتها وتتحمل المؤسسة نفقات عودته بوسيلة السفر المسموح بها سواء كان ذلك داخل المملكة او خارجها.
  38. المادة 41أ- للمدير العام بناء على تنسيب اللجنة منح الموظف اجازة دراسية بدون راتب او علاوات او مكافآت لا تزيد مدتها عن سنتين ولا ينتفع خلال تلك المدة من تعليمات السفر المجانية او ا…
  39. المادة 42أ- يمنح الموظف اجازة مرضية بموجب تقارير طبية صادرة عن المرجع الطبي المعتمد من قبل المؤسسة او مصدقة منه ولا تحسم من اجازته العاديه شريطة ان لا تزيد عن سبعة ايام مجتمعة او …
  40. المادة 43أ- يتقاضى الموظف المجاز اجازة مرضية راتبه كاملا مع العلاوات عن الشهور الاربعة الاولى ونصف راتبه مع نصف العلاوات عن الشهور الاربعة التالية ويعتبر بدء مدة الاجازة من التاري…
  41. المادة 44تستحق الموظفة الحامل اجازة امومة لمدة -90 - يوما متصلة قبل الوضع وبعده و براتب كامل مع العلاوات التي تستحقها وذلك بناء على تقرير طبيب المؤسسة او اي جهة طبية معتمدة لدى ال…
  42. المادة 45في الحالات الطارئة وعندما يكون الموظف قد استعمل كاملا اجازته العادية السنوية فيجوز للمدير العام بناء على تنسيب اللجنة منح الموظف اجازة عرضية براتب كامل مع العلاوات لمدة ا…
  43. المادة 46يمنح الموظف الذي يؤدي فريضة الحج اجازة لا تزيد مدتها عن (21 ) يوما براتب كامل مع العلاوات بالاضافة الى الاجازة العادية التي يستحقها على ان لا ينتفع الموظف من هذه الاجازة …
  44. المادة 47اذا استدعي الموظف للخدمة العسكرية فيطبق عليه احكام قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية المعمول به.
  45. المادة 48تسري احكام الاجازات المرضية والدراسية واجازة الحج على المدير العام.
  46. المادة 49الفصل الثامن المعالجات الطبية المادة 49- أ- تؤمن المؤسسة لموظفيها وعائلاتهم الخدمات الطبية والعلاجات اللازمة بالشروط والتكاليف التي يقررها المجلس من حين الى آخر. وللمؤسسة…
  47. المادة 50الفصل التاسع اجور الانتقال والسفر وبدلات الاغتراب والضيافة المادة 50- أ- تؤدى للموظف عند تعيينه لاول مرة او عند نقله من مكان الى آخر اجور انتقاله وافراد اسرته واجور نقل ا…
  48. المادة 51لا تدفع اجور نقل الموظف في الحالات التالية: - ا- عن تنقلاته بين مسكنه ومركز عمله الا في ظروف استثنائية تستلزمها طبيعة عمله بعداوقات الدوام الرسمي وبعد الحصول على موافقة ا…
  49. المادة 52أ- 1- للمدير العام ان يقرر تخصيص علاوة شهرية لا تزيدعن (15) دينارا للموظف الذي يقتني سيارة خاصة ويرى ان طبيعة وظروف الوظيفة التي يشغلها تقتضي اقتناء هذه السيارة لاستخدامه…
  50. المادة 53تصرف الاجور الكيلومترية بالمعدل المقرر بوزارة المالية للموظف المصرح له باقتناء سيارة خاصة او الموظف الذي يستعمل سيارته الخاصة في اي سفرة رسمية خارج حدود منطقة البلدية الت…
  51. المادة 54أ- يسمح للموظف عند سفره خارج المملكة لمهمة رسمية استعمال وسائل الانتقال والسفر وفقا للترتيب التالي:- الدرجة سيارة الركوب بالقطار بالباخرة المدير العام والاولى كاملة اولى …
  52. المادة 55أ- اذا كلف الموظف او استدعى او انتدب للقيام بعمل رسمي في غير مركزه الرئيسي داخل المملكة تدفع له علاوات السفر التالية عن كل ليلة يقضيها خارج ذلك المركز على ان لا تزيد المد…
  53. المادة 56أ- يصرف للموظف الذي يكلف بمهمة رسمية من قبل المؤسسة عن كل ليلة يقضيها خارج القطر الذي يقع فيه مركز عمله العلاوات التالية: - الدرجة الخصوصي (المدير العام) الدرجة (3) و (4)…
  54. المادة 57اذا كلف موظف بمهمة رسمية خارج المدينة التي يقع فيها مركز عمله وقضى في القيام بهذه المهمة سفرا واقامة ثماني ساعات او اكثر دون المبيت في الخارج فتؤدى له ثلث العلاوة المقررة…
  55. المادة 58اذا وجهت الى الموظف دعوة رسمية من قبل اية حكومة او مؤسسة او هيئة محلية او اجنبية للسفر الى خارج المدينة التي يقع فيها مركز عمله فلا يجوز ان يقبل الدعوة او يسافر الا بمواف…
  56. المادة 59أ- يحدد المجلس علاوات ومخصصات الاغتراب للموظف الذي ينقل الى مركز خارج المملكة بما يتلاءم ومستوى المعيشة في البلد المنقول اليه طيلة مدة عمله فيه. ب- يحدد المجلس العلاوة ال…
  57. المادة 60أ- للمدير العام ان يقرر تخصيص علاوة ضيافة شهرية للموظف في المملكة لا تزيد عن ( 15 ) دينارا اذا رأى ان طبيعة وظروف الوظيفة التي يشغلها هذا الموظف تقتضي تخصيص هذه العلاوة. …
  58. المادة 61الفصل العاشر الدورات المادة 61- يتم ترشيح الموظفين وايفادهم للدورات التدريبية بقرار من المدير العام بناء على تنسيب اللجنة.
  59. المادة 62أ- اذا اوفد موظف في دورة تدريبية على حساب المؤسسة لا تنطبق عليها احكام نظام البعثات العلمية المعمول به في الحكومة ولا تتكفل اية جهة غير الحكومة بدفع اي جزء من النفقات فيد…
  60. المادة 63أ- للمدير العام ان يمنح الموظف الموفد في دورة تدريبية سلفة على حساب راتبه لا تتجاوز مجموع رواتبه وعلاواته عن مدة الدورة. ب- للمدير العام ان يمنح الموظف سلفة مياومات على ح…
  61. المادة 64الفصل الحادي عشر الاجراءات التأديبية المادة 64- اذا ارتكب الموظف مخالفة للقوانين والانظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها او اقدم على اي تصرف او عمل مخل بالمسؤوليات والص…
  62. المادة 65أ- تفرض العقوبات المنصوص عليها في المادة ( 64 ) من هذا النظام على مدراء الدوائر بقرار من المجلس. ب- مع مراعاة الفقرة (أ) من هذه المادة تفرض العقوبات المنصوص عليها في الفق…
  63. المادة 66يستغنى عن خدمات الموظف في احدى الحالات التالية: - أ- اذا عوقب بتوقيف زيادته السنوية لسنتين متتاليتين. ب- اذا عوقب بتأخير ترفيعه ثم ارتكب ذنبا آخر يستوجب معاقبته باحدى الع…
  64. المادة 67يعزل الموظف بقرار من المرجع المختص في احدى الاحوال التالية: - أ- اذا صدر قرار من المرجع التأديبي المختص بعزله. ب- اذا عوقب بتنزيل درجته ثم ارتكب ذنبا آخر وفرضت عليه عقوبة…
  65. المادة 68للمدير العام ان يطلب من الجهات المختصة منح الموظف المحال الى اللجنة ( كمجلس تأديبي ) من مغادرة المملكة.
  66. المادة 69اذا اقيمت دعوى جزائية ضد الموظف فيجب ان لا تتخذ بحقه اية اجراءات تأديبية ناشئة عن التهمة الجزائية الموجهة اليه الى ان يصدر الحكم النهائي في القضية الجزائية.
  67. المادة 76يضع المجلس من حين الى آخر التعليمات اللازمة لاستثمار واقراض وتنظيم وادارة اعمال الصندوق.
  68. المادة 77الفصل الثالث عشر انتهاء الخدمات والتعويضات المادة 77- أ- تنتهي خدمة الموظف لاحد الاسباب التالية: - 1- اذا بلغت خدمته في المؤسسة اربعين سنة. 2- اذا اكمل الستين من العمر ول…
  69. المادة 78يجوز تسريح الموظف في احدى الحالات التالية: - أ- 1- اذا اصبح الموظف لاي سبب كان يقنع به المجلس بناء على تنسيب من اللجنة غير مفيدة للمؤسسة او عديم الانتاج في
  70. المادة 84أ- للمجلس بناء على تنسيب المدير العام ان يمنح تعويضا لورثة الموظف في حالة الوفاة كما ان له ان يمنح تعويضا للموظف عن الاصابات الناتجة عن الحوادث اذا نجم عن هذه الاصابة عاه…
  71. المادة 85للمدير العام بناء على موافقة المجلس تفويض بعض او كل صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام خطيا لاي مدير دائرة او رئيس قسم يسميه فيما يتعلق بتلك الدائرة او ذلك القسم.
  72. المادة 86ينشأ في المؤسسة صندوق خاص لتمويل المبعوثين للحصول على شهادات جامعية او فنية في مختلف الاختصاصات ذات العلاقة بعمل المؤسسة ويخضع هذا الصندوق وكيفية الانتفاع منه للتعليمات ا…
  73. المادة 87للمجلس بناء على تنسيب المدير العام اصدار أية تعليمات يراها ضرورية لتطبيق أحكام هذا النظام.
  74. المادة 88الفصل الخامس عشر الالغاءات المادة 88- يلغى نظام موظفي مؤسسة عالية الخطوط الجوية الملكية الاردنية رقم 54 لسنة 1971 وما طرأ عليه من تعديلات.