المادة 28 من نظام موظفي مؤسسة عالية - الخطوط الجوية الملكية الاردنية صادر بمقتضى المادة (22) من قانون مؤسسة عا رقم 71 لسنة 1979

يحظر على الموظف: - ا- ان يترك العمل او ان يتوقف عنه لاي سبب من الاسباب دون اذن من رئيسه. ب- ان يفضي بأية معلومات او ايضاحات عن المسائل التي ينبغي ان تظل سرية بطبيعتها الا باذن رسمي او صدرت بشأن سريتها تعليمات خاصة، وان يحتفظ لنفسه بأية وثيقة او مخابرة أو صورة أو نسخة تتعلق بذلك. ج- ان ينتمي الى اي حزب من الاحزاب السياسية او ان يشترك في اية تظاهرات او اضرابات او اية اجتماعات حزبية او سياسية او دعايات انتخابية (باستثناء دعايات انتخابية لنقابته او جمعيته ) أو أن يعقد اجتماعات لانتقاد اعمال الحكومة، او ان يشترك بأية صورة من الصور في نشاط يهدف الى تحقيق تلك الغايات. د- ان يوزع مطبوعة سياسية او ان يوقع عرائض او رسائل من شأنها النيل من سمعة الحكومة وهيبتها. ه- ان يكون محررا مسؤولا لمطبوعة دورية او موقوتة او ان يشترك بشكل مباشر او غير مباشر في ادارتها الا اذا كانت المطبوعة تصدرها المؤسسة او اي دائرة من دوائر الحكومة. و- ان يستغل وظيفته وصلاحياته فيها لمنفعة او ربح شخصي. ز- ان يقبل هدايا او اكراميات او منحا من اصحاب المصالح الذين لهم علاقات او ارتباط مالي بالمؤسسة. ح- ان يقبل اي عمل خارج عن نطاق اعماله الرسمية الا بتصريح من المدير العام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك