المادة 27 من نظام موظفي مؤسسة عالية - الخطوط الجوية الملكية الاردنية صادر بمقتضى المادة (22) من قانون مؤسسة عا رقم 71 لسنة 1979

الفصل الخامس واجبات الموظف وسلوكه المادة 27- يجب على الموظف:- أ- ان يقوم بوظيفته التي يشغلها، وان يكرس اوقات الدوام الرسمي لعمل منتج ، ويجوز تكليفه بالعمل أكثر من ساعات العمل المحددة او بالعمل أيام العطل الرسمية اذا اقتضت مصلحة العمل ذلك. ب- ان يتصرف بأدب وكياسة في صلاته برؤسائه وزملائه ومرؤوسيه وفي تعامله مع الجمهور، ويحافظ في جميع الاوقات على شرف الوظيفة وحسن سمعتها. ج- ان ينفذ الاوامر والتوجيهات التي يصدرها اليه رؤساؤه، ويؤدي واجباته بدقة ونشاط وسرعة وامانة وان يراعي التسلسل الاداري في الاتصالات الوظيفية. د- ان يتوخى في عمله المحافظة على مصالح المؤسسة وممتلكاتها واموالها وعدم التفريط بأي من حقوقها ، وان يبلغ رئيسه المباشر عن كل تجاوز او اهمال او اجراء يضر بمصلحة المؤسسة. ه- ان يقدم اي اقتراحات مفيدة لتحسين طرق العمل ورفع مستوى الاداء في المؤسسة. و- ان يرتدي اثناء العمل اللباس الرسمي المقررة ويحافظ عليه ويظهر بالمظهر اللائق. ز- ان يبلغ الادارة عن اي تغيير في عنوانه المدون في طلب استخدامه. ح- ان لا يسلك اي سلوك من شأنه الاساءة لسمعته وسمعة المؤسسة كتعاطي المخدرات والاتجار بها والاتيان بأعمال المراهنات والقمار واي سلوك شائن آخر.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك