المادة 64 من نظام موظفي مؤسسة عالية - الخطوط الجوية الملكية الاردنية صادر بمقتضى المادة (22) من قانون مؤسسة عا رقم 71 لسنة 1979

الفصل الحادي عشر الاجراءات التأديبية المادة 64- اذا ارتكب الموظف مخالفة للقوانين والانظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها او اقدم على اي تصرف او عمل مخل بالمسؤوليات والصلاحيات المنوطة به او يعرقلها فتوقع عليه احدى العقوبات المسلكية التالية: - أ- التنبيه. ب- الانذار. ج- الحسم من الراتب الشهري الاساسي بما لا يتجاوز نصفه. د- تأخير الزيادة السنوية. ه- تخفيض العلاوات باستثناء العلاوة العائلية جزئيا او كليا لمدة اقصاها سنة. و- تأخير الترفيع. ز- تنزيل الراتب. ح- تنزيل الدرجة. ط- الاستغناء عن الخدمة. ي- العزل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك