المادة 65 من نظام موظفي مؤسسة عالية - الخطوط الجوية الملكية الاردنية صادر بمقتضى المادة (22) من قانون مؤسسة عا رقم 71 لسنة 1979

أ- تفرض العقوبات المنصوص عليها في المادة ( 64 ) من هذا النظام على مدراء الدوائر بقرار من المجلس. ب- مع مراعاة الفقرة (أ) من هذه المادة تفرض العقوبات المنصوص عليها في الفقرات من ( أ - و ) من المادة ( 64 ) من هذا النظام بقرار من اللجنة لجميع الدرجات. ج- تفرض العقوبات المنصوص عليها في الفقرات من (ز - ي) من المادة (64 ) من هذا النظام بقرارمن المدير العام بناء على تنسيب اللجنة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك