المادة 66 من نظام موظفي مؤسسة عالية - الخطوط الجوية الملكية الاردنية صادر بمقتضى المادة (22) من قانون مؤسسة عا رقم 71 لسنة 1979
يستغنى عن خدمات الموظف في احدى الحالات التالية: -
أ- اذا عوقب بتوقيف زيادته السنوية لسنتين متتاليتين.
ب- اذا عوقب بتأخير ترفيعه ثم ارتكب ذنبا آخر يستوجب معاقبته باحدى العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام خلال سنتين متتاليتين.
ج- اذا ورد عنه تقريران سنويان متتاليان بتقدير ضعيف واخذت اللجنة بهذا التقدير.
د- اذا افتقد احد شروط التعيين المنصوص عليهما في هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026