المادة 11 من نظام موظفي مؤسسة عالية - الخطوط الجوية الملكية الاردنية صادر بمقتضى المادة (22) من قانون مؤسسة عا رقم 71 لسنة 1979
الفصل الثالث
تعيين الموظفين
يشترط فيمن يعين في احدى وظائف المؤسسة ان يكون: -
أ- اردنياً.
ب- قد اكمل السنة الثامنة عشرة من عمره ويدرج عمر الموظف في قرار تعيينه لاول مرة ويثبت عمره بشهادة ميلاده او اية وثيقة صادرة عن دائرة الاحوال المدنية ، واذا كان يوم الولادة غير معروف اعتبر الموظف من مواليد اليوم الاول من شهر كانون الثاني من سنة ولادته ، ويحسب عمر الموظف وسنوات خدمته وحساب المدد المنصوص عليها في هذا النظام على أساس التقويم الشمسي.
ج- لائقاً صحياً بقرار من اللجنة الطبية التي يعتمدها المجلس.
د- متمتعا بحقوقه المدنية غير محكوم عليه بجناية ( باستثناء الجرائم السياسية ) او بجنحة مخلة بالشرف كالسرقة او الاحتيال والاختلاس والتزوير والرشوة وسوء الائتمان والشهادة الكاذبة أو أية جريمة اخرى مخلة بالاخلاق العامة.
ه- حسن السلوك والسمعة.
و- حائزا على المؤهلات العلمية والخبرات التي تتطلبها طبيعة الوظيفة التي سيعين فيها شريطة ان يكون حائزا على شهادة الدراسة الثانوية العامة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026