المادة 10 من نظام موظفي مؤسسة عالية - الخطوط الجوية الملكية الاردنية صادر بمقتضى المادة (22) من قانون مؤسسة عا رقم 71 لسنة 1979
أ- تؤلف في المؤسسة لجنة تسمى (لجنة شؤون
الموظفين ) على الوجه التالي: -
1- النائب الاداري للمدير العام رئيساً.
2- نائب المدير العام للدائرة ذات العلاقة عضوا.
3- نائب آخر للمدير العام يسميه المدير العام عضوا.
ب- تختص اللجنة بتقديم التنسيب في الامور التالية: -
1- تعيين الموظفين المصنفين وترفيعهم وتعديل رواتبهم وانهاء خدماتهم واتخاذ الاجراءات التأديبية بحقهم.
2- اي مهام أخرى يحيلها المدير العام على اللجنة مما يدخل ضمن صلاحياته بمقتضى أحكام القانون او هذا النظام.
ج- للجنة تشكيل لجان فرعية متخصصة للتحقيق في القضايا المحالة عليها ولتقديم التوصيات بشأنها للجنة.
د- تصدر قرارات اللجنة بالاجماع او بالاكثرية واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي ايده رئيس اللجنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026