المادة 10 من نظام موظفي مؤسسة عالية - الخطوط الجوية الملكية الاردنية صادر بمقتضى المادة (22) من قانون مؤسسة عا رقم 71 لسنة 1979

أ- تؤلف في المؤسسة لجنة تسمى (لجنة شؤون الموظفين ) على الوجه التالي: - 1- النائب الاداري للمدير العام رئيساً. 2- نائب المدير العام للدائرة ذات العلاقة عضوا. 3- نائب آخر للمدير العام يسميه المدير العام عضوا. ب- تختص اللجنة بتقديم التنسيب في الامور التالية: - 1- تعيين الموظفين المصنفين وترفيعهم وتعديل رواتبهم وانهاء خدماتهم واتخاذ الاجراءات التأديبية بحقهم. 2- اي مهام أخرى يحيلها المدير العام على اللجنة مما يدخل ضمن صلاحياته بمقتضى أحكام القانون او هذا النظام. ج- للجنة تشكيل لجان فرعية متخصصة للتحقيق في القضايا المحالة عليها ولتقديم التوصيات بشأنها للجنة. د- تصدر قرارات اللجنة بالاجماع او بالاكثرية واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي ايده رئيس اللجنة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك