المادة 78 من نظام موظفي مؤسسة عالية - الخطوط الجوية الملكية الاردنية صادر بمقتضى المادة (22) من قانون مؤسسة عا رقم 71 لسنة 1979
يجوز تسريح الموظف في احدى الحالات التالية: -
أ- 1- اذا اصبح الموظف لاي سبب كان يقنع به المجلس بناء على تنسيب من اللجنة غير مفيدة للمؤسسة او عديم الانتاج في
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026