المادة 43 من نظام موظفي مؤسسة عالية - الخطوط الجوية الملكية الاردنية صادر بمقتضى المادة (22) من قانون مؤسسة عا رقم 71 لسنة 1979
أ- يتقاضى الموظف المجاز اجازة مرضية راتبه كاملا مع العلاوات عن الشهور الاربعة الاولى ونصف راتبه مع نصف العلاوات عن الشهور الاربعة التالية ويعتبر بدء مدة الاجازة من التاريخ الذي تحدده اللجنة الطبية المعتمدة من قبل المؤسسة.
ب- اذا لم يشف الموظف من مرضه بعد انتهاء مدة الثمانية شهور المذكورة فتعاد معاينته من قبل اللجنة الطبية المعتمدة من قبل المؤسسة فاذا وجد بعد معاينته مرة ثانية ان مرضه غير قابل للشفاء فتنتهي خدماته بقرار من المرجع المختص.
ج- اذا وجدت اللجنة الطبية المعتمدة من قبل المؤسسة لدى معاينتها للموظف مرة ثانية ان مرضه قابل للشفاء ولكنه ليس قادرا على استئناف عمله بعد فيجوز بناء على تنسيب المدير العام وموافقة المجلس تمديد اجازته المرضية لمدة اخرى لا تتجاوز اربعة اشهر بنصف الراتب ونصف العلاوات بعد الاشهر الثمانية الاولى واذا لم يشف الموظف خلال هذه المدة ولم يصبح قادرا على استئناف عمله تنتهي خدماته حكما لعدم لياقته الصحية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026