المادة 44 من نظام موظفي مؤسسة عالية - الخطوط الجوية الملكية الاردنية صادر بمقتضى المادة (22) من قانون مؤسسة عا رقم 71 لسنة 1979

تستحق الموظفة الحامل اجازة امومة لمدة -90 - يوما متصلة قبل الوضع وبعده و براتب كامل مع العلاوات التي تستحقها وذلك بناء على تقرير طبيب المؤسسة او اي جهة طبية معتمدة لدى المؤسسة ، على ان لا تزيد المدة المستعملة من هذه الاجازة قبل الوضع على - 15 - يوما ولا تعتبر هذه الاجازة جزءا من الاجازة العادية أو المرضية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك