المادة 56 من نظام موظفي مؤسسة عالية - الخطوط الجوية الملكية الاردنية صادر بمقتضى المادة (22) من قانون مؤسسة عا رقم 71 لسنة 1979

أ- يصرف للموظف الذي يكلف بمهمة رسمية من قبل المؤسسة عن كل ليلة يقضيها خارج القطر الذي يقع فيه مركز عمله العلاوات التالية: - الدرجة الخصوصي (المدير العام) الدرجة (3) و (4) الدرجة (5) و (6) (1)و (2) بالدينار بالدينار بالدينار 1- الدول الامريكية والكويت والخليج 40 30 25 2- الدول الاخرى 30 25 20 ب- تطبق احكام الفقرة ( أ ) من هذه المادة على الموظف الذي يعمل خارج المملكة ويكلف بمهمة رسمية خارج المدينة التي يقع مركز عمله فيها. ج- اذا كان الموظف الموفد بمهمة رسمية يحل في ضيافة الجهة الموفد اليها او يتقاضى علاوات سفر وانتقال منها فتؤدى له علاوة بمعدل 50% من العلاوات المقررة في الفقرة (أ) من هذه المادة. د- بالاضافة الى العلاوة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة يصرف لرئيس الوفد المسمى 50% من تلك العلاوة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك