المادة 55 من نظام موظفي مؤسسة عالية - الخطوط الجوية الملكية الاردنية صادر بمقتضى المادة (22) من قانون مؤسسة عا رقم 71 لسنة 1979
أ- اذا كلف الموظف او استدعى او انتدب للقيام بعمل رسمي في غير مركزه الرئيسي داخل المملكة تدفع له علاوات السفر التالية عن كل ليلة يقضيها خارج ذلك المركز على ان لا تزيد المدة التي يستحق عنها العلاوة عن شهرين.
علاوة السفر بالدينار
المدير العام 15
الدرجة الاولى والثانية 10
الدرجة الثالثة والرابعة 8
الدرجة الخامسة والسادسة 6
ب- اذا كان التكليف او الانتداب او الاستدعاء الى العاصمة اوالعقبة فتزاد علاوة السفر الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة بنسبة 50% منها.
ج- تدفع للموظف مياومات كاملة عن خمس ليال بنفس المعدلات السابقة وذلك عند نقله من مركز عمل جديد في مدينة اخرى داخل المملكة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026