المادة 30 من نظام موظفي مؤسسة عالية - الخطوط الجوية الملكية الاردنية صادر بمقتضى المادة (22) من قانون مؤسسة عا رقم 71 لسنة 1979

للمدير العام او اي مدير ذي علاقة عند شغور وظيفة او غياب موظف لاي سبب من الاسباب تكليف موظف آخر للقيام بذلك العمل اثناء الدوام الرسمي وذلك بالاضافة الى وظيفته الاصلية ولا يتقاضى الموظف المكلف اي علاوات او مكافآت لقاء قيامه بالاعمال الاضافية التي كلف بها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك