المادة 60 من نظام موظفي مؤسسة عالية - الخطوط الجوية الملكية الاردنية صادر بمقتضى المادة (22) من قانون مؤسسة عا رقم 71 لسنة 1979

أ- للمدير العام ان يقرر تخصيص علاوة ضيافة شهرية للموظف في المملكة لا تزيد عن ( 15 ) دينارا اذا رأى ان طبيعة وظروف الوظيفة التي يشغلها هذا الموظف تقتضي تخصيص هذه العلاوة. ب- للمدير العام ان يقرر تخصيص علاوة ضيافة شهرية للموظف في مركز خارج المملكة تتراوح بين ( 15- 40 ) دينارا اذا رأى ان طبيعة وظروف الوظيفة التي يشغلها هذا الموظف تقتضي تخصيص هذه العلاوة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك