المادة 68 من نظام موظفي مؤسسة عالية - الخطوط الجوية الملكية الاردنية صادر بمقتضى المادة (22) من قانون مؤسسة عا رقم 71 لسنة 1979
للمدير العام ان يطلب من الجهات المختصة منح الموظف المحال الى اللجنة ( كمجلس تأديبي ) من مغادرة المملكة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026