المادة 1 من نظام موظفي مؤسسة عالية - الخطوط الجوية الملكية الاردنية صادر بمقتضى المادة (22) من قانون مؤسسة عا رقم 71 لسنة 1979
الفصل الأول
التعاريف ومجال التطبيق.
المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام موظفي مؤسسة عالية / الخطوط الجوية الملكية الاردنية لسنة 1979) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026