المادة 19 من نظام موظفي مؤسسة عالية - الخطوط الجوية الملكية الاردنية صادر بمقتضى المادة (22) من قانون مؤسسة عا رقم 71 لسنة 1979
يجوز للمدير العام بناء على تنسيب الرؤساء المباشرين وتوصية اللجنة ان يمنح الموظف الذي يبدي جدارة في عمله زيادة سنوية اضافية واحدة كما هي مقررة لدرجته شريطة ان يكون قد ورد عنه تقريران سنويات متتاليان من رئيسه المباشرة بدرجة ممتاز على ان لا يحصل على اكثر من زيادتين اضافيتين خلال مكوثه في الدرجة الواحدة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026