المادة 3 من نظام موظفي مؤسسة عالية - الخطوط الجوية الملكية الاردنية صادر بمقتضى المادة (22) من قانون مؤسسة عا رقم 71 لسنة 1979
مع مراعاة احكام المادة ( 4 ) من هذا النظام والفقرة (ب )من هذه المادة تسري احكام هذا النظام على جميع الموظفين الذين يتقاضون رواتبهم من موازنة المؤسسة باستثناء الموظفين بعقود فتطبق عليهم احكام هذا النظام بالقدر الذي لا يتعارض مع الشروط المثبتة في عقود استخدامهم.
ب- لا تسري احكام المواد المتعلقة بالتعيين والترفيع والدرجات والرواتب والعلاوات والزيادات السنوية وعلاوات السفر والدورات التدريبية الواردة في هذا النظام على الموظف الفني وانما تسري عليهم في هذا المجال التعليمات التي يصدرها المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026