المادة 16 من نظام موظفي مؤسسة عالية - الخطوط الجوية الملكية الاردنية صادر بمقتضى المادة (22) من قانون مؤسسة عا رقم 71 لسنة 1979
الفصل الرابع
الزيادة والترفيع والمكافأة
المادة 16- يستحق الموظف زيادته السنوية عند حلول ميعادها اذا لم يصدر قرار بحجبها عنه وذلك بقرار من المدير العام بناء على تنسيب اللجنة ورؤسائه المباشرين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026